مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

130

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » « 1 » ، وقد أكّدت الروايات على برّ الوالدين سيما الام . فقد روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه من أبرّ ؟ قال : امّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : امّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : امّك ، قال : ثمّ مَن ؟ قال : أباك » « 2 » . وعن الإمام زين العابدين عليه السلام : « وأمّا حق امّك : أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداً ، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً ، ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تُبالِ أن تجوع وتطعمك ، وتعطش وتسقيك ، وتعرى وتكسوك ، وتضحى وتظلّك ، وتهجر النوم لأجلك ، ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها ، فانّك لا تطيق شكرها إلّا بعون اللَّه وتوفيقه . وأمّا حق أبيك فإن تعلم أنّه أصلك ، فإنّك لولاه لم تكن ، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه ، فاحمد اللَّه واشكره على قدر ذلك ، ولا قوّة إلّا باللَّه » « 3 » . ولا يجوز إيذاؤهما ولو بقول : « افٍّ » ولا نهرهما ، ويحرم عقوقهما - وهو ضدّ البرّ - الذي هو أحد الكبائر ، كما استفاضت به النصوص « 4 » ، كالمكاتبة المروية عن أبي الحسن عليه السلام في عدّ الكبائر : « قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا . . . » « 5 » وقد أشارت الروايات إلى أنّ ذلك كان مكتوباً في كتاب علي عليه السلام « 6 » . ( انظر : عقوق ) 2 - طاعة الأبوين وحدودها : لا ينبغي الريب في أنّه لا يجب على الولد طاعة الأبوين لو أمراه بارتكاب معصية أو ترك واجب ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ولا يعتبر في أداء الواجبات الاستئذان من الأبوين كأداء صلاة واجبة أو حج واجب أو جهاد متعيّن عليه ، وذلك لعدم الدليل على ذلك ، فإنّ أدلّة الأحكام مطلقة غير مقيّدة بإذن الأبوين ولا غيرهما . وسلطنة الغير على

--> ( 1 ) لقمان : 14 - 15 . ( 2 ) الوسائل 21 : 491 ، ب 94 ، من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 175 ، ب 3 من جهاد النفس ، ح 1 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 24 . ( 5 ) الوسائل 15 : 318 ، ب 46 من جهاد النفس ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق 15 : 321 ، 327 ، ح 4 ، 27 .